اشتراك الأعضاء المنتسبين إلى الصندوق واشتراك الأشخاص التابعين لهم  أو المستفيدين

تقبل فقط طلبات اشتراك الأشخاص الطبيعيين المنتسبين إلى الصندوق (الأعضاء المشتركين) وطلبات اشتراك الأشخاص الطبيعيين التابعين لشخص طبيعي أو معنوي منتسب إلى الصندوق (المستفيدين أو المشتركين التابعين).

لا يقبل أي مشترك تابع (مستفيد) إلا على اسم عضو منتسب إلى الصندوق.

أ)  يعتبر منتسباً إلى الصندوق

 كل من قَبِل مجلس الإدارة (أو الشخص المكلف من قبله) طلب انتسابه الذي يفترض أن يراعي شروط المادة الثامنة من نظام الصندوق وخاصة أن يكون طالب الانتساب:

1- لبنانياً.

2- أن لا يكون عضواً في صندوق آخر للغاية ذاتها.

3- أن يكون منتسباً لإحدى غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.

4- أن يكون قد سدد رسم انتسابه السنوي إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة التي ينتمي إليها.

ملاحظة: يجدد طلب الانتساب سنوياً لدى الصندوق.

 

ب) يدخل في فئة المشتركين التابعين (أو المستفيدين)

1- الزوج أو الزوجة.

2- الأولاد حتى سن 18 وحتى سن 25 إذا كانوا مازالوا يتابعون دراستهم والبنات العازبات.

3- الخادم والسائق والناطور.

4- الوالد والوالدة  وحتى سن ال75 والأخوة القصار (إذا كانوا في عهدة العضو المالية).

5- الأجير المسجل لدى الضمان الاجتماعي وزوجته وأولاده ووالديه (الذين هم في عهدته المالية).

6- الشريك في شخص معنوي منتسب أو عضو مجلس إدارة شخص معنوي منتسب وزوجاتهم وأولادهم.

Created by the Webmasters GMT, Copyright ©2000-2001